كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.
ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف (¬١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩].
١٤٩٩ - حد العدل:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي»: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (¬٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥)].
١٥٠٠ - حد الكبيرة:
- قال ابن مفلح: (وهي (¬٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل (¬٤) كلام أحمد (¬٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
---------------
(¬١) سبق قريبا.
(¬٢) في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(¬٣) أي: الكبيرة.
(¬٤) في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(¬٥) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦) , وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب, والله أعلم.