كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، فتارة مال إليه مطلقا، وتارة فصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢] (¬١).

١٥١٢ - استحلاف من قبلت شهادته للضرورة:
- قال ابن القيم: (وقد شرع سبحانه وتعالى تحليف الشاهدين، إذا كانا من غير أهل الملة على الوصية في السفر، وكذلك قال ابن عباس: بتحليف المرأة إذا شهدت الرضاع، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين، وذكر هذين الموضعين.
قال شيخنا ــ قدس الله روحه ــ: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر، والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [الطرق الحكمية ١١٠].
- وقال ابن مفلح: (قال القاضي: لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا في موضعين: هنا، وفي شهادة المرأة بالرضاع.
قال الشيخ تقي الدين: هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة، فقياسه: أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٨١].
- وقال أيضا: (قوله: «ويحلفهم الحاكم بعد العصر ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل للآية، وتصريح خبر أبي موسى».
قال ابن قتيبة: لأنه وقت يعظمه أهل الأديان.
---------------
(¬١) انظر: «الفتاوى» (١٤/ ٧٨؛ ٣٠/ ٣٩٦)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٦٠٤)، «الاختيارات» للبعلي (٥١٩ - ٥٢٠).

الصفحة 1114