كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

والضابط: أن كل شهادة على غير معاين، فإنه يشهد فيه بالاسم والنسب إن عرفه، وإن لم يعرفه ففي الشهادة بالحلية وجهان) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢] (¬١).

١٥١٦ - شهادة قوم في ديوان آجروا شيئا:
١٥١٧ - وشهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا في قوم في ديوان آجروا شيئا: لا تقبل شهادة أحد منهم على مستأجر، لأنهم وكلاء أو ولاة.

قال: ولا شهادة ديوان الأموال السلطانية على الخصوم) [الفروع ٦/ ٥٨٢ (١١/ ٣٦٠)].
١٥١٨ - الحسد:
- قال ابن مفلح: (قال في «الفنون»: اعتبرت الأخلاق فإذا أشدها وبالا الحسد.
قال ابن الجوزي: الإنسان مجبول على حب الترفع على جنسه، وإنما يتوجه الذم إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر، أو ينتصب لذم المحسود، قال: وينبغي أن يكره ذلك من نفسه.
وذكر شيخنا أن عليه أن يستعمل معه التقوى والصبر، فيكره ذلك من نفسه ويستعمل معه الصبر والتقوى، وذكر قول الحسن: لا يضرك ما لم تعد به يدا و (¬٢) لسانا.
---------------
(¬١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٢٢).
(¬٢) في ط ٢: (أو)، والمثبت من ط ١.

الصفحة 1119