كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

١٠٧ - قراءة القرآن للحائض:
- قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (¬١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (¬٢)، اختاره شيخنا، قال (¬٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (¬٤).

١٠٨ - كفارة وطء الحائض:
- قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (¬٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (¬٦)) [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (¬٧).

١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج:
- قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت
---------------
(¬١) استدرك من ط ٢.
(¬٢) استدرك من ط ٢.
(¬٣) لم أقف عليه.
(¬٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩١)، «الاختيارات» للبرهان (٦٥)، وللبعلي (٤٥).
(¬٥) استدرك من ط ٢.
(¬٦) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ.
(¬٧) «شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).

الصفحة 115