كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

على المحرر: ١/ ٢٥ (١/ ٦٦)] (¬١).

١١٠ - أقل الطهر زمن الحيض:
- قال ابن مفلح: (وأقلُّه (¬٢) زَمَنَ الحيض أن يكون النقاء خالصا لا تتغيّر معه القطنة إذا احتشت بها في ظاهر المذهب، ذكره صاحب «المحرر»، وجزم به القاضي وغيره، نقل أبو بكر: هي طاهر إذا رأت البياض، وذكر شيخنا: أنه قول أكثر أصحابنا إن كان الطهر ساعة) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)].

١١١ - الحيض مع الحمل:
- قال ابن القيم: ( ... ومن ها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد، هذه إحدى الروايتين عن عائشة - رضي الله عنها -، وهو المشهور من مذهب أحمد، الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب الشافعي في رواية عن عائشة (¬٣)، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا) [تحفة المودود ١٦٧].
- وقال ابن مفلح: (ولا حيض مع الحمل نص عليه «و: هـ»، وعنه: بلى، ذكرها أبو القاسم التميمي والبيهقي وشيخنا واختارها) [الفروع: ١/ ٢٦٧ (١/ ٣٦٥)].
---------------
(¬١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٦٣).
(¬٢) أي: الطهر.
(¬٣) كذا، ثم وجدته في طبعة أخرى هكذا: (وعائشة في رواية عنها).

الصفحة 116