كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)

منصوص الإمام أحمد وهو عدم صحة الشهادة لهما.
ولنا قول: تصح شهادته للأجنبي، وكأن صاحب «المحرر» رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا.
قال (¬١): «ويتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب واحد، أو أقر لأجنبي بذلك».
ولم أجد هذا التخريج لغيره، وهذا قول أبي حنيفة) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦].

١٥٦٢ - إذا أقر في مرض موته بالمال لغير وارث:
- قال ابن مفلح: (قوله (¬٢): «لكن هل يحاص به دين الصحة؟ على وجهين».
وذكر في «المستوعب» روايتين، وأن أصحهما عدم المحاصة.
وذكر القاضي في موضع: أنه قياس المذهب أخذًا من مسألة المفلس، لأنه في الموضعين أقر بعد تعلق الحق بما له، وصحَّحه في «الخلاصة»، وقدَّمه غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.
قال الشيخ تقي الدين: ونصه أن إقراره لا يبطل التبرعات السابقة على
---------------
(¬١) أي: صاحب «المحرر»، ولا أدري هل التعليق تابع لكلام الشيخ تقي الدين، أم من كلام ابن مفلح؟
(¬٢) أي: صاحب «المحرر»، وتمام كلامه: (الثاني ــ أي من الصور التي يخالف فيها الإقرارُ في المرض الإقرارَ في حال الصحة ــ: إقراره بالمال لغير وارث، ففيه روايتان، أصحهما قبوله، لكن هل يحاص به دين الصحة؟ .. ).

الصفحة 1176