كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
قال الشيخ تقي الدين: وهو الذي في «التعليق»، ذكره وفاقا مع أبي حنيفة في ضمن مسألة الإقرار مرتين، لكن قال: إذا ادعى رجل أن له على أبيه ألف درهم، فأقر له بذلك، فقيدها بالإقرار بعد الدعوى، فيمكن الفرق. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤١٣ - ٤١٤].