كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
يضيق «و: م» ثم طرأ جنون أو حيض= وجب القضاء «هـ») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (¬١).
١٣٢ - إذا طرأ التكليف آخر الوقت:
- قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا الخلاف عندنا فيما إذا طرأ مانع أو تكليف، هل يعتبر بتكبيرة أو ركعة، واختار بركعة في التكليف «و: م») [الفروع ١/ ٣٠٦ (١/ ٤٣٨)] (¬٢).
١٣٣ - إذا عجز من عليه فوائت قد تاب من تركها عن قضائها قبل موته:
١٣٤ - وعدم سقوط الفوائت بحج وغيره:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له.
قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك «ع») [الفروع ١/ ٣٠٨ (١/ ٤٤١)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤؛ ٢٠/ ٣٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٥٣).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٣).