كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

المحرر ١/ ١٠٨ (١/ ١٨٢ - ١٨٣] (¬١).

١٣٨ - إجابة المؤذن الثاني فأكثر:
- قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٢٤ (٢/ ٢٦)] (¬٢).

١٣٩ - إجابة المصلي للمؤذن:
- قال ابن مفلح: (ويجيبه (¬٣) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع ١/ ٣٢٥ (٢/ ٢٨)] (¬٤).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٥٧، ١٠٧ - ١٠٨) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه).
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٦٠).
(¬٣) أي المصلي.
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (٦٠).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في موضع آخر ــ كما في «الفتاوى» (٢٢/ ٧٢) ــ: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.

الصفحة 135