كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

هـ ش» لا ست وثلاثون «م»، ... ولا بأس بالزيادة (¬١). نص عليه، وقال: روي في هذا ألوان. ولم يقض فيه بشيء، وقال شيخنا: إن ذلك كله، أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، حسن، كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره) [الفروع ١/ ٥٤٦ (٢/ ٣٧٢)].
- وقال أيضا: (قال ــ أي أحمد ــ: لا بأس بالزيادة على عشرين ركعة (¬٢). وكذا ذكر الشيخ تقي الدين: أنه لا يكره شيء من ذلك، وأنه قد نصّ على ذلك غير واحد من الأئمة ــ كأحمد وغيره ــ.
قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام، والقيام بعشر ركعات، وثلاث بعدها، هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون، فالقيام بعشرين هو الأفضل) [النكت على المحرر ١/ ٩٠] (¬٣).

٢٤٦ - صلاة التراويح قبل العشاء:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة) [الفروع ١/ ٥٤٧ (٢/ ٣٧٣)] (¬٤).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: على عشرين ركعة).
(¬٢) يعني في التراويح.
(¬٣) «الفتاوى» (٢٢/ ٢٧٢؛ ٢٣/ ١١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٩٧).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٣/ ١٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٩٧).

الصفحة 186