كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب أوقات النهي
٢٦٤ - صلاة التطوع وقت الزوال يوم الجمعة:
- قال ابن القيم: (لا يكره فعل الصلاة فيه (¬١) وقت الزوال عند الشافعي - رحمه الله - ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كره الصلاة نصف النهار، إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر، إلا يوم الجمعة.
وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام) [زاد المعاد ١/ ٣٧٨].
- وقال ابن مفلح: (وعند قيامها إلى زوالها (¬٢)، وفيه وجه «و: م» واختاره شيخنا في يوم الجمعة «و: ش») [الفروع ١/ ٥٧٢ (٢/ ٤١٠)] (¬٣).
٢٦٥ - فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي:
- قال ابن مفلح: (وما له سبب كتحية مسجد، وسجدة تلاوة، وقضاء سنن، وصلاة كسوف ــ قال شيخنا: واستخارة فيما يفوت (¬٤) ــ وعقب الوضوء، فعنه: يجوز «و: ش» اختاره صاحب «الفصول» و «المذهب»
---------------
(¬١) أي يوم الجمعة.
(¬٢) أي عند قيام الشمس، وذكر هذا وهو يعدد أوقات النهي.
(¬٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٠٥ - ٢٠٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٠١).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٣/ ٢١٥).