كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الإمامة
٢٧٨ - الأحق بالإمامة:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام أحمد: الأقدم ثم الأسن ثم الأشرف ــ وقال ابن حامد: الأشرف ثم الأقدم ثم الأسن. وفي «المقنع» عكسه ــ، وسبق الإسلام كالهجرة، ثم الأتقى ثم الأورع ــ وقيل: يقدمان على الأشرف ــ ثم اختيار الجماعة في رواية، وعنه: القرعة، وقيل: يقدم عليهما القائم بعمارة المسجد، وجزم به في «الفصول» وزاد: أو يفضل على الجماعة المنعقدة فيه. ولم يقدم شيخنا بالنسب، وذكره عن أحمد وأبي حنيفة ومالك) [الفروع ٢/ ٤ ــ ٥ (٣/ ٥ ــ ٧)] (¬١).
٢٧٩ - الأقدم هجرة:
- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ــ قال: فمن سبق إلى هجر السيئات بالتوبة منها فهو أقدم هجرة فيقدم في الإمامة) [النكت على المحرر ١/ ١٠٩] (¬٢).
٢٨٠ - إذا خالف شرط الواقف ما جاء تقديمه في الشرع:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يجب تقديم من يقدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله) [الفروع ٢/ ٨ (٣/ ١١ ــ ١٢)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الفتاوى» (١٩/ ٢٦ - ٢٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٦).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٦).
(¬٣) «الفتاوى» (٣١/ ٩٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٦).