كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
ما يستحقه عدل بولاية شرعية (¬١)) [الفروع ٢/ ١٧ ــ ١٨ (٣/ ٢٤)].
٢٨٥ - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (¬٢)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع ٢/ ٢١ (٣/ ٢٩)] (¬٣).
٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:
- قال ابن مفلح: ( ... وإن كان (¬٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (¬٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤)] (¬٦).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ.
(¬٢) في «الاختيارات»: (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
(¬٤) أي: وإن كان المتروك.
(¬٥) يعني: وتركه الإمام.
(¬٦) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).