كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب صلاة الجمعة
٣٠٦ - من أقام في غير بناء:
- قال ابن مفلح: (وقدّم الأزجيّ صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود «خ» أو خيام «خ» واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٨٩ (٣/ ١٣٧)] (¬١).
٣٠٧ - المسافر الذي حضرها:
- قال ابن مفلح: (وتجزئ امرأة حضرتها تبعا «و» (¬٢)، ولا تنعقد بها «و»، ولا تؤمّ «و» (¬٣)، وكذا مسافر له القصر، ويحتمل أن تلزمه تبعا للمقيمين «خ» قاله شيخنا) [الفروع ٢/ ٩١ (٣/ ١٣٩ ــ ١٤٠)] (¬٤).
٣٠٨ - العدد الذي تنعقد به الجمعة:
- قال ابن مفلح: (تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب «و: ش»، لا بمن تتقرّى بهم قرية عادة «م»، وعنه: بخمسين، وعنه: بسبعة، وعنه: بخمسة، وعنه: بأربعة «و: هـ»، وعنه: بثلاثة، اختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٩٩ (٣/ ١٤٩ ــ ١٥١)] (¬٥).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١١٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٤/ ١٦٦).
(¬٢) في ط ١ زيادة: (للمقيمين) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: ٧٥).
(¬٣) في ط ١ زيادة: (فيهن) وهي غير موجودة في النسخة الخطية (ص: ٧٥).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٤/ ١٨٤)، «الاختيارات» للبعلي (١١٩).
(¬٥) «الاختيارات» للبعلي (١١٩ - ١٢٠).