كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٣١٤ - الموعظة في خطبة الجمعة:
- قال ابن مفلح: (وتشترط الموعظة «و: م رش» (¬١)، وقيل: في الثانية، وذكر أبو المعالي وشيخنا: لا يكفي ذمّ الدنيا وذكر الموت) [الفروع ٢/ ١٠٩ ــ ١١٠ (٣/ ١٦٦)] (¬٢).

٣١٥ - رد سلام الخطيب وكل سلام مشروع:
- قال ابن مفلح: (وردّ هذا السلام (¬٣) وكلّ سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلّم عليهم لا فرض عين «هـ»، وقيل: سنة «خ» كابتدائه «و»، وفيه وجه غريب: يجب، ذكره شيخنا (¬٤)) [الفروع ٢/ ١١٨ (٣/ ١٧٦)].
- وقال أيضا: (ورد السلام فرض كفاية ... وقيل: بل سنة، وذكر ابن حزم وابن عبد البر والشيخ تقي الدين: الإجماع على وجوب الرد) [الآداب الشرعية ١/ ٤١٧] (¬٥).

٣١٦ - كيفية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حال الاستماع إلى الخطبة:
- قال ابن مفلح: (والسنة في الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سرّا، كالدعاء اتفاقا، قاله
---------------
(¬١) أي: تشترط في خطبتي الجمعة.
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (١٢٠).
(¬٣) أي: سلام الخطيب يوم الجمعة.
(¬٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر في «الاختيارات»: أن الشيخ تقي الدين اختار فرض الكفاية في عيادة المريض وتشميت العاطس ورد السلام، وأن الذي يدل عليه النص وجوب ذلك، فيقال: هو واجب على الكفاية) ا. هـ، وهو في «الاختيارات» (١٢٨) في أول كتاب الجنائز.
(¬٥) انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٤١٢).

الصفحة 225