كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

عادة العرب الوصيَّة بفعله، فخُرِّج على عادتهم. وفي «شرح مسلم»: هو قول الجمهور. وهو ضعيفٌ، فإن سياق الخبر يخالفه ... وحمله الأثرم على من كذَّب به حين (¬١) يموت. وقيل: يتأذَّى بذلك مطلقًا، واختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٩١ (٣/ ٤٠٢)] (¬٢).

٣٧١ - ما يهيج المصيبة:
- قال ابن مفلح: (وما هيّج المصيبة من وعظ وإنشاد شعرٍ فمن النياحة. قاله شيخنا) [الفروع ٢/ ٢٩١ (٣/ ٤٠٣)] (¬٣).

٣٧٢ - الذبح والتضحية عند القبر:
- قال ابن مفلح: (وحرَّم شيخنا الذبح والتضحية عنده) [الفروع ٢/ ٢٩٨ (٣/ ٤١٠)] (¬٤).

٣٧٣ - زيارة قبر المشرك:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تجوز زيارته (¬٥) للاعتبار. وقال: ولا
---------------
(¬١) في ط ١: (حتى)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٩٨).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٥)، وانظر: «الفتاوى» (١٨/ ١٤٢)، «جامع المسائل» (٣/ ١٣٨ - ١٤٠).
(¬٣) «جامع المسائل» (٣/ ١٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٣٥).
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (١٣٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٣٠٦؛ ٢٧/ ٤٩٥)، «جامع المسائل» (١٥١ - ١٥٢).
(¬٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: على قبر المشرك) ا. هـ.

الصفحة 256