كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب إخراج الزكاة
٤٠٨ - من قال: أنا أؤديها ولا أعطيها للإمام:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: أن من أداها لم تجز مقاتلته، للخلف في إجزائه. ثم ذكر نص أحمد في من قال: أنا أؤدِّيها ولا أعطيها للإمام، لم يكن له قتاله.
ثم قال: من جوّز القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوّزه؛ ومن لم يجوِّزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله لم يجوِّزه) [الفروع ٢/ ٥٥٧ - ٥٥٨ (٤/ ٢٦١)] (¬١).
٤٠٩ - إذا أخذ الساعي فوق الواجب باسم الزكاة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ما أخذه باسم الزكاة ــ ولو فوق الواجب ــ بلا تأويل اعتدَّ به (¬٢)، وإلا فلا) [الفروع ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧ (٤/ ٢٨٢)] (¬٣).
---------------
(¬١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٥٠٠ - ٥٠١).
(¬٢) أي: اعتد بالزيادة من زكاة سنة ثانية، كما في «الإنصاف» (٧/ ١٩٣ - ١٩٤).
(¬٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٤٣)، وانظر: (٢٥/ ٨١، ٩٣).