كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب ذكر أصناف أهل الزكاة
وما يتعلق بذلك
٤١٠ - الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم:
- قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا: عمن ليس معه ما يشتري كتبًا يشتغل فيها. فقال: يجوز أخذه منها ما يشتري له به منها ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه) [الفروع ٢/ ٥٨٧ (٤/ ٢٩٧)] (¬١).

٤١١ - الأخذ من الزكاة لإقامة مؤنته:
- قال ابن مفلح: (ومن ملك من غير نقد ما لا يقوم بكفايته: فليس بغنى، ولو كثرت قيمته. قال أحمد: إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها، عشرة آلاف أو أكثر، لا تقيمه ــ يعني: لا تكفيه ــ = يأخذ من الزكاة.
وقال فيمن له أخت لا ينفق عليها زوجها يعطيها؛ فإن كان لها (¬٢) حلي قيمته خمسون درهما فلا.
قيل له: الرجل يكون له الزرع القائم، وليس عنده ما يحصده (¬٣)، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، يأخذ.
قال شيخنا: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته، وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة) [الفروع ٢/ ٥٨٨ (٤/ ٢٩٩ ــ ٣٠٠)] (¬٤).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٥٥).
(¬٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٨): (عندها)، والمثبت من ط ٢.
(¬٣) بعدها في ط ١: (به).
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (١٥٦).

الصفحة 284