كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

تمليك، أم لا؟ وقيل: تجزئه من زكاة دينه، حكاه شيخنا، واختاره أيضًا، لأن الزكاة مواساة (¬١)) [الفروع ٢/ ٦٢٠ (٤/ ٣٤٢)] (¬٢).

٤١٩ - إعطاء الزكاة لعمودي النسب إذا لم تجب عليه نفقتهما:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، والولد وإن سفل، في حال تجب نفقتهما «ع»، وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت، نص عليه «و: هـ م»، لاتصال منافع الملك بينهما عادة، فيكون صارفا لنفسه، ولهذا لم تقبل شهادة أحدهما للآخر، وكقرابة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن منعوا الخمس، احتج بهذا جماعة، منهم القاضي.
وقيل: يجوز، اختاره القاضي في «المجرد» (¬٣)، وشيخنا) [الفروع ٢/ ٦٢٩] (¬٤).
٤٢٠ - إعطاء أحد عمودي نسبه لغرم نفسه أو كتابة أو كان ابن سبيل:
- قال ابن مفلح: (ولا يعطي عمودي نسبه لغرم لنفسه، أو كتابة، نص عليه؛ وقيل: يجوز «و: ش» واختاره شيخنا، وذكر صاحب «المحرر»: ابن
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وإذا كانت مواساة، فمن العدل أن يخرج عن الدَّينِ دينٌ، ولا يكلف غيره) ا. هـ.
(¬٢) «الفتاوى» (٢٥/ ٨٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٥).
(¬٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا القول عائد إلى قوله: «وكذا إن لم تجب، حتى ولد البنت» ذكره في «منتهى الغاية»، وذكر عن القاضي أنه اختار الأول في «خلافه»، فلهذا قيّد المصنف هنا اختياره في «المجرد») ا. هـ.
(¬٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٥٤).

الصفحة 289