كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
٤٢٩ - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، قال: فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا (¬١)) [الفروع ٣/ ١٣ (٤/ ٤١٤)] (¬٢).
٤٣٠ - من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته:
- قال ابن مفلح: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردّت شهادته لزمه الصوم «و» وحكمه «و» للعموم ...
ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره شيخنا، قال: ولا غيره) [الفروع ٣/ ١٨ (٤/ ٤٢١ ــ ٤٢٢)] (¬٣).
٤٣١ - من رأى هلال شوال وحده:
- قال ابن مفلح: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، نقله الجماعة «و: هـ م» للخبر السابق (¬٤)، وقاله عمر وعائشة، ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط، قال شيخنا: وكما لا يُعرِّف وحده، ولا يُضحِّي وحده، قال: والنزاع مبنيٌّ على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قول شيخنا لا يقيّد ببعد ولا قرب، بل إن اتفقت المطالع وجب الصوم، وإن اختلفت لم يجب، قال: وهو الأصح للشافعية، فعلى هذا: إذا رئي في بلد فما كان من البلاد مطالعه موافق لذلك المطلع وجب الصوم على أهله، وما كان مطالعه مخالفا لذلك المطلع لم يجب على أهله الصوم، قال: وهو قولٌ في مذهب أحمد) ا. هـ
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (١٥٨).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (١٥٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ١١٤ - ١١٨).
(¬٤) أي: حديث أبي هريرة: «صومكم يوم تصومون» الحديث.