كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
٤٣٥ - الكحل للصائم:
- قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه .... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع ٣/ ٤٦ (٥/ ٥ ــ ٦)] (¬١).

٤٣٦ - مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع ٣/ ٤٧ (٥/ ٧)] (¬٢).

٤٣٧ - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:
- قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن ٦/ ٣٦٨].
- وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي «حجم» وذكر «احتجم» كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (¬٣)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه) [الفروع ٣/ ٤٧ ــ ٤٨ (٥/ ٧)] (¬٤).
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤، ٢٤١ - ٢٤٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٨؛ ٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).
(¬٣) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١١٣): (فلا)، والمثبت من ط ٢.
(¬٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).

الصفحة 297