كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر
٤٥١ - معنى أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر:
- قال ابن مفلح: (ويستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر «و»، وأيام البيض أفضل «و: ش»، نصّ على ذلك، للأخبار الصحيحة في ذلك، وأنه «صوم الدهر»، وفي بعضها: «كصوم الدهر»، قال شيخنا وغيره: مراده أن من فعل هذا حصل له أجر صيام الدهر، بتضعيف الأجر، من غير حصول المفسدة (¬١). والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٠٦ (٥/ ٨٣)] (¬٢).
٤٥٢ - صوم الست من شوال:
٤٥٣ - وعدم مشروعية اعتقاد الثامن منه عيدا:
- قال ابن مفلح: (وتحصل فضيلتها (¬٣) متتابعة ومتفرقة، ذكره جماعة، وهو ظاهر كلام أحمد، وقال: في أول الشهر وآخره.
واستحب بعضهم تتابعها، وهو ظاهر كلام الخرقي وغيره، وبعضهم: عقب العيد، واستحبهما ابن المبارك والشافعي وإسحاق، وهذا أظهر، ولعله مراد أحمد والأصحاب، لما فيه من المسارعة إلى الخير، وإن حصلت الفضيلة بغيره، وسمى بعض الناس الثامن: عيد الأبرار.
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: المفسدة الحاصلة بصيام الدهر، وهي الضعف، والتشبيه بالتبتل) ا. هـ.
(¬٢) «الفتاوى» (٢٢/ ٣٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٣).
(¬٣) أي صيام ستة أيام من شوال.