كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
وقال أيضًا: في تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد) [الفروع ٣/ ١١٨ ــ ١١٩ (٥/ ٩٩)] (¬١).
٤٦٣ - من نذر صوم رجب وشعبان:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره نزاع، قيل: يستحب، وقيل: يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب) [الفروع ٣/ ١١٩ (٥/ ٩٩)].
وانظر: المسألة السابقة.
٤٦٤ - إفراد يوم السبت بالصوم:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وهذه (¬٢) طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث) [الفروع ٣/ ١٢٤ (٥/ ١٠٥)] (¬٣).
٤٦٥ - تخصيص أعياد المشركين ويوم الجمعة بالصوم:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا - رضي الله عنه -: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة)
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٦٤)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩١).
(¬٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص: ١٤٥): (وأن هذه)، والمثبت من ط ٢.
(¬٣) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٧١ - ٧٦) باختصار، «الاختيارات» للبعلي (١٦٤).