كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله (¬١)، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد (¬٢). هذا كلامه ...
ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق، وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة» [الفروع ٣/ ٢٢٤ ــ ٢٢٦ (٥/ ٢٢٩ ــ ٢٣٠) وذكر نحوه في موضع آخر: ٣/ ٢٧٢ (٥/ ٢٩٦)] (¬٣).
وانظر ما يأتي برقم (١٠٧٠).

٤٨٢ - حكم التوكل على الله:
- قال ابن مفلح: (والتوكل على الله واجب، قال شيخنا: باتفاق أئمة الدين) [الفروع ٣/ ٢٢٧ (٥/ ٢٣٢)] (¬٤).

٤٨٣ - سلوك الطريق غير الآمنة إلى الحج:
- قال ابن مفلح: (وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها. واختاره شيخنا، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدًا) [الفروع
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن عدم ضرر الابن) ا. هـ.
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (والعبد ليس لسيده أن يفعل به ما يضره) ا. هـ
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧٠).
(¬٤) «الفتاوى» (١٠/ ٦).

الصفحة 330