كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الإحرام
٤٩١ - انعقاد الإحرام يكون بالنية مع التلبية أو سوق الهدي:
- قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه «و: م ش»، وفي «الانتصار» رواية: مع تلبية، أو سوق هدي «و: هـ»، اختارها شيخنا) [الفروع ٣/ ٢٩١ (٥/ ٣٢٣)] (¬١).
٤٩٢ - الصلاة للإحرام:
- قال ابن مفلح: (يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع ٣/ ٢٩٣ (٥/ ٣٢٦)] (¬٢).
٤٩٣ - الاشتراط للمحرم:
- قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع ٣/ ٢٩٧ (٥/ ٣٢٩)] (¬٣).
٤٩٤ - أفضل أنواع النسك:
- قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] (¬٤): أنه إذا ساق الهدي،
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٢٢، ١٠٨).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).
(¬٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠٦ - ١٠٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٣).
(¬٤) في الأصل: (المروزي)، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن «الفروع»، والله أعلم.