كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب محظورات الإحرام وكفاراتها
٥٠٠ - ما يجزئ في إطعام الفدية:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع ٣/ ٣٥٠ (٥/ ٤٠٠)] (¬١).
٥٠١ - قطع الشعر للحجامة أو الغسل:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا ــ فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل ــ: لم يضره. كذا قال) [الفروع: ٣/ ٣٥٦ (٥/ ٤٠٧)] (¬٢).
٥٠٢ - قتل القمل ونحوه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع ٣/ ٣٥٧ (٥/ ٤٠٧)] (¬٣).
٥٠٣ - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:
- قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم (¬٤): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٣).
(¬٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(¬٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١١٨)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٤).
(¬٤) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: «وليقطعهما أسفل من الكعبين» فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين».