كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (¬١)) [الفروع ٣/ ٤٩٨ ــ ٤٩٩ (٦/ ٣٦)] (¬٢).

٥١٩ - الشاذروان ليس من البيت:
- قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع ٣/ ٥٠٠ (٦/ ٣٨)] (¬٣).

٥٢٠ - طواف الحائض:
- قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع ٣/ ٥٠١ ــ ٥٠٢ (٦/ ٤٠)] (¬٤).
وانظر: ما تقدم برقم (٥٨ و ١٠٦).

٥٢١ - حكم تقبيل المقام ومسحه:
- قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه «ع»، فسائر
---------------
(¬١) في ط ١: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط ٢.
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (١٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ١٢٢، ١٩٩).
(¬٣) «الفتاوى» (٢٦/ ١٢١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٥).
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٥)، وانظر: (١٧٦).

الصفحة 355