كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

(٦/ ١٤٩)] (¬١).
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (٦٢٤).

٥٧٨ - بيع الثمر بعد بدو صلاحه:
- قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: ٤/ ٢٧ (٦/ ١٥٠)] (¬٢).
٥٧٩ - بيع النحل في كواراته:
- قال ابن مفلح: (وقال في «الكافي»: ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.
وذكر الشيح تقي الدين كلامه في «الكافي»، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٨].

٥٨٠ - بيع العين المؤجرة:
- قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن ييبعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.
---------------
(¬١) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٤٧، ٢٩/ ٢٢٧ - ٢٢٨، ٤٨٤ - ٤٨٥، ٤٨٧ - ٤٩٣)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٠، ١٩١).
(¬٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٠).

الصفحة 398