كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
٥٩٤ - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
- قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح» و: هـ ق» ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع ٤/ ٣٨ (٦/ ١٦٥)] (¬١).
٥٩٥ - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
- قال ابن مفلح: (وجوزها (¬٢) في «الترغيب» مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع ٤/ ٣٩ (٦/ ١٦٧)].
٥٩٦ - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع ٤/ ٤١ (٦/ ١٦٨)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (١٧/ ٤٨٨ - ٤٨٩؛ ٢٨/ ٥٨٨ - ٥٨٩؛ ٢٩/ ٢٠٤ - ٢٠٦؛ ٣١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، «جامع المسائل» (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥؛ ٤/ ٣٦٨ - ٣٧٣).
(¬٢) أي: الإجارة.
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (١٧٩).