كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قال الشيخ تقي الدين: كتبت (¬١) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (¬٢) هنا.
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١ - ٢٦٢].

٦٢٧ - خيار الشرط يجوز في كل العقود:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع ٤/ ٨٤ (٦/ ٢١٦)] (¬٣).

٦٢٨ - خيار الشرط في الإجارة:
- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
---------------
(¬١) كذا, ولعلها: (كشفت)، والله أعلم.
(¬٢) أي: صاحب «المحرر».
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٣٤٩ - ٣٥٠).

الصفحة 441