كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب خيار التدليس والغبن
٦٤٢ - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:
- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (¬١)، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩)] (¬٢).
٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:
- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (¬٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢)] (¬٤).
٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:
- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.
---------------
(¬١) في «الإنصاف» (١١/ ٣٦٥): (والتصدق به إذا دلسه).
(¬٢) «الاختيارات «(١٨٧).
(¬٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(¬٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٥؛ ٢٩/ ٣٥٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).