كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٦٤٨ - تخيير المشتري في خيار العيب:
- قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة (¬١)،
قال شيخنا: وعلى المذهب (¬٢): يجبر المشتري على ردِّه، أو أرشه، لتضرر البائع بالتأخير) [الفروع ٤/ ١٠٥ (٦/ ٢٤١)] (¬٣).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان، تقدم ذكرهما فيما إذا كان المبيع قد تغيرت صفته) ا. هـ

وقال ابن مفلح فيما تقدم (٦/ ١٤٤): (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا «هـ ق» على التراخي، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوبه الدابة في طريق الرد، وعنه: على الفور) ا. هـ.
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده: أن الرد على التراخي هذا المذهب، ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا. هـ.
(¬٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٦).

الصفحة 461