كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب التصرف في المبيع وتلفه
٦٥١ - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:
- قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع= ملكه بالعقد «و» وذكره شيخنا «ع») [الفروع ٤/ ١٣٤ (٦/ ٢٧٨)] (¬١).

٦٥٢ - التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:
٦٥٣ - وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه:
- قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا «ع»، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل (¬٢) علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع ٤/ ١٣٥ (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)] (¬٣).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).
(¬٢) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.
(¬٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).

الصفحة 463