كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الضمان [والكفالة] (¬١)
٦٩٦ - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:
- قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (¬٢) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا (¬٣)) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٢)] (¬٤).

٦٩٧ - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:
- قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين= لم يصح «و»، وفي «الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب «و: هـ ش» حياة وموتا) [الفروع ٤/ ٢٣٨ (٦/ ٣٩٣)] (¬٥).
---------------
(¬١) زيادة من ط ١.
(¬٢) في ط ٢: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط ١.
(¬٣) مثل له البعلي في «الاختيارات» بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (١٩٥).
(¬٥) «الفتاوى» (٢٩/ ٥٥٠).

الصفحة 491