كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٧٠٨ - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه:
- قال ابن مفلح: (ولو صالح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف غير مثليّ بأكثر منه من جنسه لم يصح، وصحَّحه شيخنا، وأنه قياس قول أحمد، كعرض وكالمثلي) [الفروع ٤/ ٢٦٤ ــ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤)] (¬١).

٧٠٩ - إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:
- قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع «و: هـ»، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع ٤/ ٢٦٥ (٦/ ٤٢٤)].

٧١٠ - تغيير الوقف للمصلحة:
- قال ابن مفلح: (ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف (¬٢)، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة، ذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير (¬٣) صفاته لمصلحة، كالحكورة) [الفروع ٤/ ٢٧٥ (٦/ ٤٣٨)].

٧١١ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة=
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(¬٢) «الفروع» (٧/ ٣٨٦).
(¬٣) في ط ٢: (وفي تغيير)، والمثبت من ط ١.

الصفحة 501