كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في «الترغيب»: إلا أن يموت فجأة، زاد في «التلخيص»: أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد, وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (¬١)، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع ٤/ ٣٩٣ (٧/ ١٠٤)] (¬٢).
٧٤٩ - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:
- قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (¬٣) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٥ (٧/ ١٠٦)] (¬٤).
٧٥٠ - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:
- قال ابن مفلح: (قال (¬٥): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (¬٦)، وإن تلف أحدهما (¬٧) قبل الخلط فمنهما كنمائه
---------------
(¬١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٢. ط: الفقي): (قال في «الفروع»: فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(¬٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤).
(¬٣) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (نحله)، كما في «الإنصاف» (٥/ ٤٥٤. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من «الفروع»: (نحله).
(¬٤) «الفتاوى» (٢٥/ ٦٢؛ ٢٩/ ٧٧ - ٧٨؛ ٣٠/ ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).
(¬٥) أي: الإمام أحمد.
(¬٦) في ط ١: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط ٢.
(¬٧) أي: أحد المالين.