كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (¬١) شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٦ (٧/ ١٠٦ - ١٠٧)].

٧٥١ - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:
- قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٧ (٧/ ١٠٨ - ١٠٩)] (¬٢).

٧٥٢ - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:
- قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف= ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٩٩ (٧/ ١١٠ - ١١١)] (¬٣).

٧٥٣ - شركة الشهود:
- قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (¬٤)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
---------------
(¬١) في ط ١: (قال)، والمثبت من ط ٢.
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤)، وانظر: «الإنصاف» (٥/ ٤٢٠. ط: الفقي).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢١٤).
(¬٤) في «الاختيارات» للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).

الصفحة 522