كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٢ - ١٥٣)] (¬١).

٧٨٢ - أخذ المال على الاستنابة في الحج:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ (¬٢) بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
قال: وحجه عن غيره ليستفضل (¬٣) ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع ٤/ ٤٣٦ (٧/ ١٥٤)] (¬٤).

٧٨٣ - إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:
٧٨٤ - ومن استؤجر لعمل محرم لا لنفسه:
٧٨٥ - وأجرة العمل المحرم:
- قال ابن القيم: ( ... أما إيجارهم (¬٥) نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد:
قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(¬٢) في ط ١: (فيفرق).
(¬٣) في ط ١: (ليتفضل)، والمثبت من ط ٢.
(¬٤) «الفتاوى» (٢٦/ ١٩ - ٢٠) بتقديم وتأخير، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣).
(¬٥) أي: أهل الذمة.

الصفحة 562