كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٧٩٤ - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:
- قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره= صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت= فله زرع وغرس وبناء) [الفروع ٤/ ٤٤٥ ــ ٤٤٦ (٧/ ١٧٠)] (¬١).

٧٩٥ - إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:
- قال ابن مفلح: ( ... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.
قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٤٤٨ (٧/ ١٧٢)] (¬٢).
---------------
(¬١) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٨٤ - ٢٤٩).
(¬٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٨).

الصفحة 575