كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
٨١١ - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة:
- قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: إجارة (¬١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٨ (٧/ ٢٠٩)] (¬٢).
---------------
(¬١) أي: فيقبل قول المالك.
(¬٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠).