كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الغصب
٨١٥ - مسألة:
٨١٦ - والزرع بلا إذن شريكه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن زرع بلا إذن شريكه والعادة بأن من زرع فيها له نصيب معلوم ولربها نصيب: قسم ما زرعه في نصيب شريكه كذلك، قال: ولو طلب أحدهما من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه فأبى فللأول الزرع في قدر حقه بلا أجرة (¬١)، كدار بينهما فيها بنيان سكن أحدهما عند امتناعه مما يلزمه، واختار ابن عقيل وغيره: أنه لرب الأرض كالحمل لرب الأم، لكن المنيّ لا قيمة له، بخلاف البذر، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٠ (٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤)] (¬٢).
٨١٧ - ضمان نقص المغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويلزمه ضمان نقصه، ولو بنبات لحية أمرد، أو قطع ذنب حمار، وعنه: يضمن رقيقًا، أو بعضه بمقدَّر ولو شعرًا من حُرٍّ بمقدَّر من قيمته، كجنايته عليه، وفيها رواية: بما نقص، اختارها الخلال، وصاحب «المغني»، و «الترغيب»، وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٢ ــ ٥٠٣ (٧/ ٢٣٦)] (¬٣).
---------------
(¬١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الذي نقله المصنف هنا عن أبي العباس، نقله عنه أيضا في «الاختيارات»، ثم قال: واعتبر أبو العباس في موضع آخر إذن ولي الأمر).
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٣)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٤٣ - ١٤٥).
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٦).