كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٨١٨ - ضمان الغاصب للمغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويضمن مكيلا وموزونا تلف أو أتلفه بمثله ... ويضمن غيره بقيمته يوم تلفه، نقله الجماعة، وعنه: يوم غصبه، وعنه: أكثرهما، وعنه في مغصوب: بمثله، وقاله ابن أبي موسى ذكره جماعة، واختاره شيخنا، واحتج بعموم قوله: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١]) [الفروع ٤/ ٥٠٧ (٧/ ٢٤٠ - ٢٤١)] (¬١).

٨١٩ - إذا ادعى الغاصب تلف المغصوب:
- قال ابن مفلح: (ويقبل قول غاصبه في تلفه في الأصح، فيطالبه مالكه ببدله، وقيل: لا، لأنه لا يدعيه، ولا قصاص في المال، مثل شق ثوبه، ونقل إسماعيل وموسى: يخيَّر، اختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٠٨ (٧/ ٢٤٢)] (¬٢).

٨٢٠ - إذا كان المغصوب مما تصح إجارته:
- قال ابن مفلح: (وما تصح إجارته: يلزمه أجرة مثله، نص عليه في قضايا، وفيها انتفاع (¬٣)، ونقل ابن الحكم: لا، مطلقًا (¬٤)، وظاهر «المبهج»:
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٢ - ٥٦٣؛ ٣٠/ ٦٥).
(¬٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).
(¬٣) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: القضايا التي نص عليه فيها، أن الغاصب انتفع بالمغصوب).
(¬٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: سواء انتفع به ــ مثل: إن ركب الدابة وسكن الدار ــ أو لم ينتفع به ــ مثل: إن ترك الدابة من غير ركوب والدار بلا سكنى).

الصفحة 593