كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع ٤/ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (¬١).
٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (¬٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (¬٣).
٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة:
- قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (¬٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (¬٥).
٨٢٩ - العقوبة المالية:
٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (¬٦).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(¬٢) في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢.
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(¬٤) في ط ١: (واختاره).
(¬٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(¬٦) «الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).