كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
٨٣١ - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه:
٨٣٢ - وإذا حبسه عند وقت حاجته:
- قال ابن مفلح: (ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه= برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، نقله حرب، وعند شيخنا: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه، نقله حنبل، قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته ــ كمدة شبابه ــ ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء) [الفروع ٤/ ٥٢٦ (٧/ ٢٦٦)] (¬١).
٨٣٣ - انتقال الحق من المورث إلى الوارث:
- قال ابن القيم: ( ... وأما مسألة المال فقد اختلف فيها:
فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته فى الآخرة كما برئ منها فى الدنيا.
وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة ... وفصل شيخنا - رحمه الله - بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به، فلم يأخذه حتى مات= صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، كما هي كذلك في الدنيا؛ وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا= فالطلب له في الآخرة) [الداء والدواء ٢٢٤].
وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٧).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠ - ٢٤١).