كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الوقف
٨٤٧ - إذا فعل ما يدل على أنه أوقف ملكه:
- قال ابن مفلح: (يصح بفعل دال عليه عرفًا، كمن جعل أرضه مسجدًا أو مقبرة وأذن فيهما. نص عليه. قال شيخنا: أو أذن فيه وأقام) [الفروع ٤/ ٥٨١ (٧/ ٣٢٩)] (¬١).
٨٤٨ - إذا قال: قريتي اللتي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم:
٨٤٩ - واستئجار الوقف زيادة على شرط الواقف, وتغيره لمصلحة نفسه:
- قال ابن مفلح: (وصحح في رواية يعقوب وقف من قال: قريتي التي بالثغر لموالي الذين به، ولأولادهم، وقاله شيخنا.
وقال: إذا قال واحد أو جماعة: جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا، صار مسجدًا ووقفا بذلك وإن لم يكملوا عمارته، وإذا قال كل منهم: جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك، صار بذلك حقًا للمسجد.
وفي هذه المسألة قال شيخنا: ليس له أن يستأجر الوقف زيادة على شرط الواقف، ولا يغيره لمصلحة نفسه (¬٢)، بل إذا غيره لمصلحة نفسه: ألزم
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (ذكر هنا تغيير الوقف لمصلحة نفسه، وأما تغييره لمصلحة الوقف من زيادة النفع ونحو ذلك، فقد ذكره في آخر الباب عند مسألة: بيع الوقف، والمناقلة به، وحفر الساقية، وإحداث الباب والخوخة في العين الموقوفة، وقد ذكره المصنف في باب الصلح، في فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء) ا. هـ.