كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبى: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع ٤/ ٥٨١ - ٥٨٢ (٧/ ٣٢٩ - ٣٣٠)] (¬١).
٨٥٠ - الوقف على نفسه:
- قال ابن مفلح: (ولا على نفسه (¬٢)، وعنه: يصح. ذكره في «المذهب» ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل (¬٣) وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع ٤/ ٥٨٥ (٧/ ٣٣٥ - ٣٣٦)] (¬٤).
٨٥١ - حيلة لوقف الإنسان على نفسه إذا قيل بعدم صحته:
- قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد (¬٥) موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد
---------------
(¬١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).
(¬٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (قوله: «ولا» يصح الوقف «على نفسه» ... الخ).
(¬٣) نبه المرداوي في «تصحيح الفروع» إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(¬٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٧).
(¬٥) في الأصل: (بعد)، والتصويب من «بيان الدليل».