كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٨٥٧ - إذا شرط النظر له بعد موته فعزل نفسه أو فسق:
- قال ابن مفلح: (ومن شرط نظره له لم يعزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه ثم لغيره، أو فوضه إليه، أو أسنده، فوجهان، وللناظر بالأصالة (¬١) النصب والعزل، وكذا للناظر بالشرط ــ إن جاز للوكيل التوكيل ــ، ومن شرطه له إن مات (¬٢) فعزل نفسه، أو فسق فكموته، لأن تخصيصه للغالب. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣ (٧/ ٣٤٤ - ٣٤٧)] (¬٣).

٨٥٨ - لا نظر لغير الناظر معه:
- قال ابن مفلح: (وللناظر التقرير في الوظائف، ذكروه في ناظر المسجد، وذكر في «الأحكام السلطانية»: أنه يقرِّر في الجوامع الكبار الإمام، ولا يتوقف الاستحقاق على نصبه (¬٤) إلا بشرط، ولا نظر لغيره معه. أطلقه الأصحاب، وقاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٣] (¬٥).

٨٥٩ - للحاكم ضم أمين إلى الناظر إن حصل منه تفريط أو كان متهما:
- قال ابن مفلح: (وللحاكم النظر العام، فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ، وله ضم أمين مع تفريطه أو تهمته يحصل به المقصود. قاله شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٥٩٤ (٧/ ٣٩٤)] (¬٦).
---------------
(¬١) انظر: كلام ابن قندس حول هذه العبارة في «حاشيته على الفروع» (٧/ ٣٤٦).
(¬٢) بأن يقول: النظر بعد موته له، كما يأخذ من كلام المرداوي في «تصحيح الفروع».
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥١).
(¬٤) في ط ١: (نصه)، والمثبت من ط ٢.
(¬٥) انظر: «الإنصاف» (٧/ ٦٢ - ٦٣).
(¬٦) «الاختيارات» للبعلي (٢٥١).

الصفحة 613