كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قال: ومِنْ أَكْلِ المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كبير (¬١) يأخذونه ويستنيبون بيسير.
وقال أيضًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ (¬٢)، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع ٤/ ٦٠٤ (٧/ ٣٦١ ــ ٣٦٢)] (¬٣).
---------------
(¬١) في ط ١: (كثير)، والمثبت من ط ٢.
(¬٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (من خط ابن مغلي - رحمه الله - تعالى: كذا في النسخ، وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. كذا هو في «فتاوى الشيخ») ا. هـ.
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» ــ بعد أن نقل كلام ابن مغلي -: (قلت: لو قيل: «وقد يكون في مثل ذلك مصلحة راجحة» = لكان أولى، ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشيه» قال: لعله مصلحة. انتهى، لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين، ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض «فتاويه»: وبكل حال، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة) ا. هـ.
(¬٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣، ٢٥٦، ٢٥٧)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٢؛ ٣١/ ٤٢)

الصفحة 623