كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: ١/ ١٠٦ (١/ ١١٧)] (¬١).
١٨ - جلد الحيوان غير المأكول:
- قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨)] (¬٢).
---------------
(¬١) «الاختيارات» للبعلي (٤٣).
(¬٢) انظر: «شرح العمدة» (١/ ١٢٦)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢ - ٤٣).
الصفحة 63