كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

٨٩٢ - إعطاء من صار مستحقا قبل القسمة:
- قال ابن مفلح: (قال (¬١): ويعطى من صار مستحقًا قبل قسمة المال كزكاة) [الفروع ٤/ ٦١٩ (٧/ ٣٨١)].

٨٩٣ - إذا قال: «ضع ثلثي حيث أراك الله»:
- قال ابن مفلح: (وذكر القاضي و «الترغيب»: أن «ضع ثلثي حيث أراك الله أو في سبيل الله» = البر والقربة لفقير ومسكين وجوبا، والأصح: لا، كفقراء قرابته، مع أن قريبا لا يرثه أحق، فيبدأ بهم، نص عليه.
قال شيخنا: ولهذا في وجوب وصيته لهم الخلاف، فدل أن مسألتنا كهي) [الفروع ٤/ ٦١٩ (٧/ ٣٨١)].

٨٩٤ - الأشراف:
- قال ابن مفلح: (والأشراف أهل بيت النبي عليه السلام، ذكره شيخنا، قال: وأهل العراق كانوا لا يسمون «شريفا» إلا من كان من بني العباس، وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون إلا من كان علويا.
قال: ولم يعلق عليه الشارع حكما في الكتاب والسنة ليتلقى حده من جهته.
والشريف في اللغة: خلاف الوضيع والضعيف، وهو الرياسة والسلطان، ولما كان أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق البيوت بالتشريف صار من كان من أهل البيت شريفا) [الفروع ٤/ ٦٢٠ (٧/ ٣٨٢)] (¬٢).
---------------
(¬١) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬٢) «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٦٥ - ٥٦٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣١/ ٩٣ - ٩٤).

الصفحة 630